فى محاولة لتطوير عمل البنوك وتسهيل مهمة البنك المركزى، أنشأ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، ما يعرف باسم صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة يتم إنشاؤه بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، كما حدد عددا من الاختصاصات الخاصة به وله ميزانية مستقلة ويضم فى عضويته جميع البنوك.
صندوق تمويل البنوك المتعثرة
ونصت المادة رقم 169 من القانون على أنه ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرارا من مجلس الإدارة، ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف فى المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة حصة كل بنك فى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى إلى جانب حجم مخاطر كل بنك وكذلك قوة وسلامة المركز المالى للبنك بالإضافة إلى مدى احتمالية اتخاذ أى من إجراءات التسوية فى شأن كل بنك وكذلك درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة هذا بالإضافة إلى مدى تأثير البنك فى النظام المصرفى وكذلك نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالى الالتزامات بالجهاز المصرفى.
ويحظر استخدام موارد الصندوق فى تمويل إجراءات تسوية أى من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملى أدوات الدين الداخلة فى القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقاً للضوابط المقررة فى المادة (163) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.
وفى حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية، يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوى لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً، ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى.
البنك الخاضع للتسوية ملتزم بتقديم الخدمة بنفس الشروط
كما ألزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار فى تقديمها له بنفس الشروط بناء على طلب من البنك المركزى.
ونصت المادة رقم 160 من قانون البنك المركزى على أن يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار فى تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزى.
كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأى بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة 165 من هذا القانون، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأى طرف آخر.
صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى
وفى نفس السياق أنشأ القانون، صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزى، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويضم فى عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفى وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة العطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ووفقا لنص المادة رقم 178 من القانون يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبی المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل مراقبی الحسابات لدى البنك المركزى.
وتتكون موارد هذا الصندوق من عدة مصادر منها مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالى السابق لكل بنك من البنوك، إلى جانب الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض، ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.