للممولين ..ضوابط التعامل بالفاتورة الإلكترونية وبيانات مطلوب توافرها

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 10:00 ص
للممولين ..ضوابط التعامل بالفاتورة الإلكترونية وبيانات مطلوب توافرها الضرائب - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

ونص القانون، على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال.

ويصل إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة، حسب إعلان مصلحة الضرائب، لتبلغ ما يزيد عن 4239 شركة، موضحًا أن أكثر من 82 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها  حتى الآن.

وتتمثل ضوابط الإصدار فى:

(أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

 

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

 

تاريخ الإصدار.

 

اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

 

اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير، تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة