أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين المتعاملين بالعقود، رسخت فيه لـ 6 مبادئ قضائية بشأن "الشرط الجزائي في العقود"، قالت فيه: "إذا كان الشرط الجزائي مستقلاً بذاته غير متعلق بالالتزامات التي ينشئها العقد، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد".
وتابعت:
1-العقد شريعة المتعاقدين والتزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً وعدم جواز استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله المادة 147 مدنى.
2-الشرط الجزائى هو التزام تابع للالتزام الأصلى فى العقد، وسقوطه يكون بسقوط الالتزام الأصلى بفسخ العقد مع جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، فضلاَ عن استقلال الشرط الجزائى وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد المفسوخ أثره يكون عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .
3-الشرط الجزائى ماهيته اتفاق المتعاقدان مقدماً على التعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ طبقا للمادة 223، و224 مدنى.
4-جواز اتفاق الدائن والمدين مقدماً بمقتضى الشرط الجزائى على التعويض المستحق لأولهما فى حال عدم قيام الثانى بالوفاء بالتزامه أو تأخره فى تنفيذه ضمن شروط العقد الأصلى أو فى عقد لاحق .
5-تضمين عقد إيجار عين التداعى المفسوخ على التزام المطعون ضده بسداد مبلغ مالى يومى عن تأخره في تسليمها للطاعنين، مؤداه هو استقلال ذلك الشرط عما تضمنه العقد، ومخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في العقد يسقط بسقوطه يكون علة ذلك مخالفة للقانون وخطأ.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 18258 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار عبد الصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد الجميلى، وعبد الناصر أحمد المنوفى، ومحمد الشهاوى.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب عدم الالتزام بالشرط الجزائى
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده وآخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم 550 لسنة 2017 مدنى كلى محكمة قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادى" بطلب الحكم بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ مقداره 156000 جنيه القيمة الايجارية والشرط الجزائى المستحق له بموجب البند السابع عشر الإضافى في عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 2008، وقال بياناَ لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده محل التداعى المبين بالصحيفة بقصد استخدامه في بيع وصيانة أجهزة المحمول.
السبب عدم دفع عن كل يوم تأخير في سداد الايجار
وأن مدة التعاقد 5 سنوات تبدأ من 1 يونيو 2008 وحتى 31 مايو 2013 بايجار شهرى 1000 جنيه، وبموجب البند السابع عشر اتفقا على تجديده لمدة 4 سنوات أخرى بمبلغ 1200 جنيه شهرياَ، وامتد حتى 31 مايو 2016، وإذ امتنع المطعون ضده عن سداد أجرة 3 أشهر من 1 مايو 2013 حتى 31 يوليو 2013، فاستصدر حكماَ نهائياَ في الدعوى رقم 62 لسنة 2-13 مدنى كلى نجع حمادى واستئنافها رقم 17 لسنة 35 قضائية قنا بفسخ العقد والتسليم، وإذ تأخر المطعون ضده في تسليمه حتى تاريخ 26 أغسطس 2017 ومن ثم فقد أقام الدعوى.
تعديل الحكم لسداد 5 آلاف جنيه
في تلك الأثناء – حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين مبلغ 143600 جنيه، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 38 قضائية – استئناف قنا "مـأمورية نجع حمادى" والتي قضت بتاريخ 24 يونيو 2019 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به 5000 جنيه، ثم طعن الطاعن بهذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره.
مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب
واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب جاء فيها: مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين اعتبر الشرط الجزائى الوارد بالفقرة الثانية من البند السابع عشر من عقد التداعى هو التزام تابع لالتزام أصلى يسقط بسقوطه عند الفسخ، مع أنه شرط جزائى يقوم في حالة تحقق الفسخ، ويتعين الأخذ بما تضمنه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاَ فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله، كما لا يجوز ذلك للقاضى، وانه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائى باعتباره تعويضاَ اتفاقياَ هو التزام لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية، فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة.
محكمة النقض تضع 6 مبادئ بشأن الشرط الجزائى
وبحسب "المحكمة": بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاَ بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماَ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاَ بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاَ مستقلاَ بين العاقدين، ولو أثبت بذات ورقة العقد، كما أنه من المقرر – أن مؤدى نص المادتين 223، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماَ من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره في التنفيذ، كما أنه من المقرر – أن الشرط الجزائى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماَ على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلى أو في عقد لاحق له.
لما كان ذلك – وكان الثابت من عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 2008 أنه قد نص في بنده السابع عشر على أنه: "إذا تأخر المستأجر عن تسليم العين في الميعاد المحدد يقوم بسداد 100 جنيه عن كل يوم تأخير ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ – من التزامات، مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماَ تابعاَ لالتزام أصلى في العقد يسقط بسقوطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث الأضرار التي لحقت بالطاعنين جراء عدم تنفيذ المطعون ضده التزامه برد العين وتسليمها فور انتهاء العقد وتقدير التعويض الجابر لها، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة