حدد القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وضع الإعلانات في الشوارع والطرق العامة وضرورة الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونص القانون وفقا للمادة 7 على 4 حالات للإعلان تعفى من الحصول على ترخيص وهى:-
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغـيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون .
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة