-
الحكمة فى منح الأم إجازة وضع حال مولودها حيًا هى منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم فى العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحى والجسدى به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية.
-
الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها.
-
موت المولود صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة بفرط القلق والألم النفسى يفوق الألم الجسدى للولادة يستنهض همة المحكمة فى تقديم المساعدة والدعم النفسى القضائى للتخفيف من معاناتها النفسية.
جدول المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أصدر شهادة بعدم الطعن على حكم انتصر للمرأة، صادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حيًا أو ميتًا، شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على أربع قواعد انتصارًا للمرأة فى إجازة الوضع بالأجر الكامل سواء كان المولود حيًا أو ميتًا : الأولى : الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه والثانية: الحكمة فى منح الأم إجازة وضع حال مولودها حيًا هى منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم فى العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحى والجسدى به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية والثالثة : الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها والرابعة : موت المولود صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة بفرط القلق والألم النفسى يفوق الألم الجسدى للولادة يستنهض همة المحكمة فى تقديم المساعدة والدعم النفسى القضائى للتخفيف من معاناتها النفسية.
حيثيات الحكم:
قالت المحكمة، أن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة ومتطلبات عملها فى المجتمع وبتوفير الرعاية والحماية للأمومة وما يتفرع عنها من حقوق، ومنها حقها فى حصولها على إجازة الوضع بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وفى تحديد المقصود بمفهوم الأجر الكامل الذى عناه المشرع فإن الأجر ينصرف إلى كافة ما تحصل عليه العاملة من أجر و توابعه وملحقاته من علاوات وحوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها من المزايا التكميلية بحيث تستصحب المرأة العاملة ما كان عليه أمرها قبل إجازة الوضع وتستمر معاملتها فيما يتعلق بما تحصل عليه من حوافز وأجور إضافية ومكافآت وغيرها كأنها قائمة بالعمل فعلًا حسب ما كان عليه الحال فى الآونة السابقة على حصولها على إجازة الوضع.
وأضافت المحكمة أن المدعية حصلت على إجازة الوضع المدة المقررة، لكن الإدارة لم تصرف لها سوى الأجر الأساسى فقط خلالها بل أوقفته حين علمها بوفاة مولودها وطلب منها العودة من الإجازة وإلا اعتبرت منقطعة عن العمل ومن ثم تكون الإدارة قد خالفت الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميًا نحو حقوق الأمومة، مما يتعين معه القضاء بإلزامها أن تؤدى للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة عن إجازة الوضع وفقا للأجر الكامل شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه أسوة بالعاملين معها.
وأشارت المحكمة أنه إذا كانت الحكمة فى منح الأم إجازة وضع هى منحها الوقت الذى يسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وكذلك قيامها اللصيق بدورها كأم فى العناية الفائقة للمولود بكامل وقتها والتصاقها الروحى والجسدى به والرضاعة لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية، فإن الأم تستحق تلك الإجازة سواء أكان المولود حيًا أو ميتًا، بل لعله فى كثير من الحالات يكون أوجب فى حالة نزوله ميتًا، حيث تكون الغاية من منح المرأة العامة الأجر الكامل بكل توابعه وملحقاته فى إجازة الوضع حال مولودها ميتاَ هو مراعاة الحالة الصحية والنفسية للأم على فقدان مولودها وما يصاحبها من إصابتها بالاكتئاب واضطرابات نفسية، قد تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها، ولا ريب أنها صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة إذ تعانى فرط القلق والألم النفسى والحزن والكآبة، ويفوق الألم النفسى الذى تشعر به الألم الجسدى للولادة، وبهذه المثابة لا يجب إهمال الأم أو التهاون فى حقها مما يستنهض همة المحكمة فى تقديم المساعدة والدعم النفسى القضائى للتخفيف من معاناتها النفسية.
وأوضحت المحكمة أنه لا يوهن من هذا النظر أن يكون التنظيم الذى وضعته الجهة الإدارية فى لائحتها الداخلية بحرمان العامل من هذه المبالغ حال قيامه بإجازة من أى نوع لمدة معينة، فمثل هذا الحرمان لا يتسنى إعماله فى شأن إجازة الوضع التى هى انعكاس لما استوجبه الدستور من رعاية الأسرة والأمومة والحفاظ عليها وحماية حقوق المرأة العاملة التى جاهدت من أجل اكتسابها ردحًا من الزمن حتى أصبحت تلك الحقوق راسخة فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة