الإدارية العليا ترفض ترخيص مطحن غلال لإنتاج المخبوزات لامتناعه عن دفع الرسوم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:24 م
الإدارية العليا ترفض ترخيص مطحن غلال لإنتاج المخبوزات لامتناعه عن دفع الرسوم المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدى شركات طحن الغلال، لإلغاء قرار جهة الإدارة الرافض لمنحة رخصة ممارسة نشاط طحن واستخراج جميع أنواع الدقیق ۷۲% وإنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات وكافة منتجات الدقيق، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه الرخصة بسبب عدم سداده مبلغ ٣١ ألف جنيه، رسوم تخصيص قطعة الأرض والتنازل عنها بما يستوجب دفع المبلغ .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، هشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وثبت للمحكمة، أنه عام ١٩٩٥، وافقت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض المذكورة، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة لطحن جميع أنواع الغلال وكافة منتجات الدقيق، وتم تغيير مسمى الشركة، وذلك بغرض إنتاج جميع أنواع الغلال واستخراج الدقيق الفاخر ۷۲% وإنتاج جميع أنواع المخبوزات وكافة منتجات الدقيق، وعام ٢٠٠٢، تقدمت الشركة بطلب لرهن الأرض والمبانى لصالح البنك الأهلى المصري، ووافقت اللجنة العقارية الرئیسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح الشركة خطاب موجه للبنك الأهلى المصرى للموافقة على رهن قطعة الأرض وما عليها من مبانى على أن يكون الرهن الصادر لصالح البنك تالياً لامتياز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقرر بالمادة "165" من القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹

 

ثم قام الطاعن بشراء قطعة الأرض وما عليها من مبانى من البنك، وبناءً عليه تقدم الطاعن بطلب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر مطالبًا فيه إثبات تنازل البنك عن قطعة الأرض، وما عليها من مبانی ، وقد قررت لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على طلب التنازل من البنك الأهلى المصرى عن الأرض، لصالح الشركة المملوكة للطاعن، بشرط سداده مبلغ (31558,20 جنيه) وهى تمثل قيمة ۳%من قيمة الأرض عند التخصيص وقد تم إخطاره بذلك.

 

وثبت للمحكمة، أن المبلغ الذى تطالب الجهة الإدارية، هو فى حقيقته عبارة عن رسوم تنازل عن قطعة الأرض، وذلك استنادًا لنص المادة ۲۲ من اللائحة العقارية، وقد قامت جهة الإدارة بمنح الطاعن أكثر من مهلة لسداد تلك الرسوم لاستكمال الإجراءات ،إلا أنه امتنع عن السداد، الأمر الذى ترتب عليه امتناع جهة الإدارة، عن إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرض وعن إصدار قرار بإعادة تخصيص الأرض للطاعن، بما يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض إصدار الترخيص، متفقًا مع حكم القانون .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة