"رفض زوجي تطليقي وتركني معلقة بعد فشل زواجنا الذي لم يستمر سوي 12 شهرا، ليطردني من منزل الزوجية، ورفض منحي متعلقاتى الخاصة أو حتي منقولاتي، لأعيش في جحيم بسبب اتهامه لي بالجهل وعدم مواكبة التغير لاعتراضي علي علاقاته النسائية- على حد وصفه-، ما دفعني لطلب الطلاق للضرر".. كلمات قالتها إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الانفصال عن زوجها بعد وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى منفتح وهو الأمر الذي سبب لي الكثير من المشاكل معه ومع عائلتي، لاعتراضهم على زواجي منه، وللأسف لم استمع إلى نصيحتهم وأكملت في خطوات زواجي منه لأدفع الثمن غالي بحرماني من حقوقي الشرعية، والتعرض للعنف، وتقليله دائماً من شأني واتهامي بالتخلف والجهل، ومواجهته لي بأن كل أصدقائه لديهم -عشيقات- ولا يسبب ذلك الأمر أزمة بالنسبة لزوجاتهم، وأنه كان مخطئ عندما تزوج بفتاة أقل منه في المستوي الاجتماعي".
وتابعت: بعد خلافات دامت سنة وهى مدة زواجنا، لجأت لطلب الانفصال بعد وقوع ضرر مادي ومعنوي علي بسبب اعتياده إهانتي، ولكنه رفض خوفاً من رد حقوقي، وقال لى إنه سيتركني معلقة بسبب ما فعلته والفضائح التي تسببت فيها له بعد لجوئي للشكوي لأهله وأقاربه.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".