كثير من رواد محاكم الأسرة يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات التي تنشب بينهما سواء فى فترة الخطبة أو بعد الزواج وعقد القران، وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.
ومن أهم الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة هو موقف القانون من رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة
وأوضح وليد خلف المحامي المختص بالشأن الأسري قائلاً: "وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية".
وأضاف: "الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة".
وتابع: "كما يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة" .
وأكد أن موقف القانون من رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كانت موجودة بشكل فعلي أي شيئ باقي من المستهلك فيرده".
وتابع: "كما تتضمن نص المادة 501 من القانون المدنى أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير".
وأكمل: "فيما تنص المادة 502 من القانون المدنى، على انه يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانع من الموانع ، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات احد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا.
وذكر الخبير القانوني، أن الخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، مؤكداً على أن في هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.