حددت المادة 83 من قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، 7 مبادئ تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية :
(أ)الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .
(ب)وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.
(جـ)مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .
(د)بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء.
(هـ)تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفي ، وتعزيز المنافسة ، وتطوير نظم العمل وبيئته .
(و)التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(ز)العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث يضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.
وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.
وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.
ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة