الحبس سنة لنجار بسبب حيازته سلاحا ناريا وطلقات في الشرقية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:40 م
الحبس سنة لنجار بسبب حيازته سلاحا ناريا وطلقات في الشرقية المستشار سلامة جاب الله رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نجارا لحيازته سلاحا ناريا وطلقات لذات العيار بدائرة مركز شرطة الحسينية، بالحبس سنة واحدة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوى ومدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 1103 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ الحسينية، ليوم 2 سبتمبر 2018، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم م ع ع، 21 سنة يعمل نجار، مقيم بمركز الحسينية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة إحراز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) و3 طلقات لذات العيار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة