حظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجرى المـائى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:00 ص
حظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجرى المـائى.. اعرف التفاصيل المخلفات الزراعية - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت المادة 45 من قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 أنه يحظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك، ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو فى الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين علي مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها .
 
كما ذكرت المادة 46 من ذات القانون علي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة. 
 
وتنص المادة رقم 31 من القانون على أن يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز فى القيام بذلك.
 
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتكون الجهة الإدارية المختصة هى الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
 
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيــانات التى تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
 
وفى حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة 22 من هذا القانون.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة