أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى من حيث عقد البيع وتحديد متى تنتقل منفعة المبيع، قالت فيه: " أنه من آثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد".
وتابعت: " يتحقق ذلك شريطة أن لا يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف، ويستوى في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6619 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار محمد فوزى خفاجى، وعضوية المستشارين محمد محسن غبارة، وعلى مرغنى الصادق، وأمين طنطاوى محمد، ومجدى حسن الشريف.
الوقائع.. المشترى يطالب البائعين بالريع في قطعة أرض
تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى – التى صار قيدها بعد إحالتها إليها – رقم 273 لسنة 2013 مدني محكمة قنا الابتدائية - مأمورية قوص - بطلب الحكم وبحسب طلباته المعلنة، بإلزامهم بأن يؤدوا إليه بالتضامن ريعاً مقداره 6800 جنية والتسليم، وقال بياناَ لذلك:
المحكمة تقضى بالرفض والمشترى يطعن لإلغائه
إنه يمتلك مساحة 12س ر5ط أطياناً زراعية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1 أكتوبر 1977 والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 226 لسنة 1984 مدنى جزئى قوص، وإذ وضع المطعون ضدهم اليد عليها بطريق الغصب فى الفترة من عام 1998 ولمدة 10 سنوات، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 670 لسنة 33 ق، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، وبتاريخ 10 فبراير 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعــون فيـه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تستند الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب
ذكرت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد شرائه لأطيان النزاع لم يسجل، وبالتالي لا يحق له طرد الغاصب واستيداء الريع، فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من آثار عقد البيع الابتدائي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
النقض تقرر: من آثار عقد البيع انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه لما كان من أثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك مالم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن الطرد والتسليم واستيداء الريع على سند من أن عقد شرائه لأرض النزاع لم يسجل فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من أثار عقد البيع ولو لم يسجل مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، لذلــــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية قوص " وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة