حظر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .
ونصت المادة رقم 31 من قانون البنك المركزى على أنه يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .
ووفقا للقانون يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ،وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة