جدل حول "فصل العامل" بقانون العمل.. وزير المجالس النيابية: التشريع يحمى حقوق العمال

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 02:24 م
جدل حول "فصل العامل" بقانون العمل.. وزير المجالس النيابية: التشريع يحمى حقوق العمال لجنة الطاقة
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص علي إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
 
وطلب النائب السيد عبد  العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة لحقه في التعويض.
 
من جانبه، رأي النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلي التعويض.
وقال حجاج: "نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق ب33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة".
 
فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن قانون العمل يعمل علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.
 
وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروه في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
 
وتابع وزير شئون المجالس النيابية: "المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل".
 
وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.

وتنص المادة (138) علي الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا .
 
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
 
1-    انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2-    ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى  ذلك.
3-    تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4-    توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5-    استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6-    اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
 
لجنة الطاقة والبيئة  (1)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (2)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (3)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (4)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (5)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (6)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (7)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (8)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (9)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (10)
 

لجنة الطاقة والبيئة  (11)
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة