أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 72 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مستشار بديوان عام وزارة المالية بدرجة "وكيل أول وزارة"، وذلك بعد ثبوت تقاضيه أموال من وزارة الداخلية أثناء عمله مراقبًا ماليًا بها، بالمخالفة لقرارات وزير المالية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن ك.م.م، المستشار المالي بديوان عام وزارة المالية خالف القواعد والأحكام المالية، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة عمله المراقب المالي بوزارة الداخلية.
وتبين من أوراق القضية، أن المحال تقاضى مبالغ مالية إجماليها 22190 جنيهًا، مقابل إشتراكه في بعض اللجان بوزارة الداخلية، بوصفة مراقبًا ماليًا بها ندبًا من وزارة المالية دون الحصول على موافقة وزير المالية، وبالمخالفة للقرارين الوزاريين الصادرين عن جهة عمله الأصلية، رقمي 199 لسنة 1992 و92 لسنة 2012.
وأنتهت المحكمة إلى أن المخالف إرتكب المخالفة المالية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وقضت بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل خمسة عشر يومًا من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، ووافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة