مجلس النواب يقر لائحة "الشيوخ" خلال أسبوع ويرفعها للرئيس ليصدق عليها.. انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية أول أعمال الشيوخ بعد صدور اللائحة.. وتشريعية النواب: مشروع قانون اللائحة يتفق مع الدستور وقانون الشيوخ

السبت، 13 فبراير 2021 03:00 م
مجلس النواب يقر لائحة "الشيوخ" خلال أسبوع ويرفعها للرئيس ليصدق عليها.. انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية أول أعمال الشيوخ بعد صدور اللائحة.. وتشريعية النواب: مشروع قانون اللائحة يتفق مع الدستور وقانون الشيوخ مجلسا النواب والشيوخ- أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلساته التى تبدأ بعد غد الأحد تقرير اللجنة التشريعية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 

ومن المتوقع أن ينتهى المجلس من مناقشة اللائحة الداخلية للشيوخ خلال تلك الجلسات ويوافق على مشروع القانون نهائيا لتكون الخطوة التالية هى ارسالها إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليها ويصدر قانون اللائحة.

 

وبعد صدور قانون اللائحة سينعقد مجلس الشيوخ والذى تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يكون الاسبوع القادم حيث سيتم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 14 لجنة كما حددتها اللائحة وكذلك تشكيل اللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم ليبدا بعد ذلك مطبخ مجلس الشيوخ" اللجان النوعية " فى العمل.

 

يذكر أن مجلس الشيوخ كان قد عقد جلستين الاولى بتاريخ 18/10 حيث أدى أعضاؤه اليمين الدستورية وتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

 

ثم عقد جلسته الثانية بتاريخ 29 /11 حى يوافق فيها على لائحته الداخلية ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذى بدوره تقدم بمشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ إلى مجلس النواب الأحد الماضى وتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية بالنواب الذى ناقشتها وأقرتها وأعدت تقرير سيتم مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى.

 

وأكد تقرير اللجنة التشريعية توافق مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ مع الدستور خاصة فى المواد من 248 إلى 254 وأنه جاء متفقا مع أحكام قانون مجلس الشيوخ فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته وممارسة اختصاصاته.

 

وجاء مشروع اللائحة مكونًا من (292) مادة مقسمة إلى أثنى عشر بابًا، وورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.

 

ونصت المادة "1" على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

 

وحددت اللائحة مهام مجلس الشيوخ فى المادتين 3و4 حيث نصت المادة 3على أنه يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

 

كما يختص بدعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

 

ويختص أيضًا دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور بالإضافة إلى دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

 

وكذلك تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات.

 

أما المادة 4 فقد حددت الموضوعات التى يؤخذ فيها رأى ررى مجلس الشيوخ وتمثلت فى بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك كل معاهدة يكون موضوعها صلحًا أو تحالفًا أو متعلقًا بحقوق السيادة، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه وتتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 

ولأن مجلس الشيوخ ليس من حقه إصدار قوانين لأنه ليس سلطة تشريعية فقد نظمت اللائحة الوضع إذا رأى الشيوخ أن هناك موضوع يستحق أن يصدر بشأنه قانون حيث أعطته الحق فى أن يقترح هذا القانون ويرسله إلى رئيس الجمهورية الذى بدوره يرسله إلى مجلس النواب فى شكل مشروع قانون إذا رأى أن الأمر يقتضى ذلك.

 

وحددت اللائحة الدور الرقابى للمجلس والذى يتمثل فى تقديم أعضاؤه طلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما أداتين برلمانيتين منحهما الدستور للمجلس.

 

وقيد تقرير اللجنة حق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ استدعاء رئيس الوزراء أو أى من الوزراء للاستماع إليهم بنص المادة 253 من الدستور التى تنص على عدم مسئولية الحكومة أمام الشيوخ.

 

ونصت المادة الخامسة على أن يمثل مجلسى النواب والشيوخ فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

وبينت المادة (6) مقر المجلس ليكون بمدينة القاهرة وحالات انعقاده فى مكان أخر فى الظروف الاستثنائية، ملتزمة فى ذلك بحكم المادة (114) من الدستور.

 

وتناول الباب الثانى الأجهزة البرلمانية للمجلس حيث حددت المادة (7) من مشروع اللائحة أجهزة المجلس وحصرتها فى ستة أجهزة -وهى كالآتي: رئيس المجلس مكتب المجلس- اللجنة العامة - لجنة القيم - اللجان النوعية - اللجان الخاصة والمشتركة.

 

وأوضحت المواد من (8 إلى 11) جانبًا من اختصاصات رئيس المجلس، ثم أوضحت المواد من (12) إلى (25) تشكيل مكتب المجلس واختصاصاته، حيث يتكون مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين ويتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس فى بداية كل فصل تشريعى لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وهو الأمر المتفق وحكم المادة (117) من الدستور، ويخطر رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه

 

ثم بينت المواد من (16 إلى 19) إجراءات إعفاء أى من أعضاء مكتب المجلس من منصبه بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة (117) من الدستور.

 

وفى سياق متصل، بينت المواد من (20) إلى (24) اختصاصات مكتب المجلس، إذ يتولى المكتب وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه فى بداية كل دور انعقاد عادى بما يكفل السير المنتظم لأعماله على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، والإشراف على نشاط المجلس ولجانه، وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، ووضع جدول أعمال الجلسات وفقا ًلخطة العمل المقررة، وشئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان، والإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية.

 

وانتظمت المادة (25) إجراءات انعقاد مكتب المجلس ونصاب صحة قراراته مؤكدة على عدم صحة انعقاده إلا بحضور الرئيس، نظرًا لكون المجلس يشكل منه ومن الوكيلين، فإذا غاب يمكن أن ينعقد المجلس إما بتفويض منه فى اختصاصاته لأحدهما وإما وفقًا لقواعد الحلول.

 

وفيما يتعلق باللجنة العامة: فقد اشتملت المواد من (26 إلى 29) على تنظيمها، وتضم ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد -

 

وفيما يتعلق بلجنة القيم: بينت المواد من (30 إلى 37) الأحكام المنظمة لها، بدءًا من تشكيلها ومرورًا ببيان اختصاصاتها، وانتهاءً ببيان إجراءات ممارستها لاختصاصاتها.

 

وأما فيما يتعلق باللجان النوعية: فقد تضمنت المادة (38) اللجان النوعية المزمع تشكيلها بالمجلس وعددها أربع عشرة لجنة -وهى كالآتي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية- لجنة الدفاع والأمن القومي- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الصحة والسكان- لجنة الزراعة والري- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام- لجنة الشئون الدينية والأوقاف".

 

وقد تضمنت المواد من (38) إلى (97) كيفية تشكيل اللجان، واختصاصاتها، وإجراءات عملها، وهى أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

أما فيما يتعلق باللجان الخاصة والمشتركة: أوضحت المواد من (98) إلى (100) أحوال تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، على أن تمارس مهامها وفق الإجراءات المقررة للجان النوعية والتى تتفق وطبيعة كل منهما.

 

ونظم الباب الثالث انتخابات أجهزة المجلس حيث بينت المواد من (101) إلى (103) إجراءات انتخابات أجهزة المجلس، و

 

وبين الباب الرابع فى المواد من (104) إلى (106) الأحكام الخاصة بالهيئات البرلمانية للأحزاب

 

وبين الباب الخامس الرقابة البرلمانية حيث حددت المواد من (107) إلى (119) الأحكام الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما اداتين برلمانيتين منحهما الدستور للمجلس.

 

وتضمن الباب السادس من المواد من (120) إلى (129) الإجراءات المتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء المقدم من السيد رئيس الجمهورية أو من خمس أعضاء مجلس النواب، وقد روعى فى تنظيمها تقليص المدة المقررة لبحثها عما هو متبع فى مجلس النواب، بحسبان الدستور فى المادة (226) منه حدد مواعيد إجرائية يتعين على مجلس النواب الالتزام بها فى شأن نظر طلبات تعديل الدستور؛ ولذلك تم تقليص المدة المحددة لمجلس الشيوخ لتكون فى النطاق الزمنى المرسوم بالمادة المشار إليها.

 

ونظمت المواد من (130) إلى (135) الأحكام الخاصة بأخذ الرأى على مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ثم نظمت المواد من (136) إلى (153) أحكام مناقشة مشروعات القوانين الأخرى بدءًا من ورودها إلى المجلس ومرورًا بإحالتها إلى اللجان المختصة، ومناقشتها، وانتهاءً بضبط صياغتها.

 

وأخيرًا نظمت المادة (154) الإجراءات المتبعة فى شأن نظر معاهدات الصلح والتحالف التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية. وجميعها أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

 

ونظمت الباب السابع فى المواد من (155) إلى (216) الأحكام الخاصة بجلسات المجلس وقراراته، بدءً من الأحكام الخاصة بصحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات، ومرورًا بالأحكام المنظمة لأدوار الانعقاد وجلسات المجلس بشتى أشكالها (الجلسات العادية والطارئة - الجلسات السرية - الجلسات والاجتماعات الخاصة)، نظام الكلام فى الجلسة والإجراءات المتبعة فى حالة الخروج عليها، إقفال باب المناقشة، أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس، وانتهاءً بالأحكام المنظمة لمضابط الجلسات. وهى أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

 

وحدد الباب الثامن فى المواد من (217) إلى (221) الإجراءات المتبعة فى حال طلب إحدى لجان المجلس.

 

 أو عشرة أعضاء من المجلس، أو الحكومة، نظر أى من الموضوعات المعروضة بالمجلس على وجه الاستعجال.

 

ونظم الباب التاسع الأحكام الخاصة بشئون العضوية حيث نظمت الأحكام الخاصة بالتفرغ، الحصانة البرلمانية، وحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء، والجزاءات البرلمانية.

 

ونظم الباب العاشر فى 8 مواد أحكام ابطال العضوية وإسقاط العضوية، بدءًا من أحوالها ومرورًا بإجراءاتها وانتهاءً بحالات إلغاء الأثر المانع من الترشح فى حالات إسقاط العضوية، كما بينت أحوال الاستقالة وخلو المكان وما يتبع من إجراءات فى هذا الشأن.

 

وتناول الباب الحادى عشر شئون المجلس متضمنا 41 مادة حيث نظمت فى المواد من 257الى 279 القواعد الخاصة بالمحافظة على النظام فى المجلس، وتنظيم الأمانة العامة للمجلس، وموازنة المجلس وحساباته، والنص على إدراج موازنة المجلس رقمًا واحدًا بالموازنة العامة للدولة.

 

كما تضمن الباب ذاته تنظيمًا للأصول التى آلت لمجلس الشيوخ والتى كانت مملوكة من قبل لمجلس الشورى "الملغي"، والتى تكفلت بتحديده اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ والتى كانت معنية بإدارة شئون المجلس فى الفترة ما بين صدور قانون مجلس الشيوخ بالقانون رقم 141 لسنة 2020 وبداية الفصل التشريعى الأول للمجلس فى 18 أكتوبر سنة 2020.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة