اعتمدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة نبيل دويدار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشؤن النقل البحرى، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة المستودعات المصرية العامة، وذلك لتعديل نص المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة 19 من النظام الأساسي.
وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية اليوم، كان النظام الأساسي قبل التعديل المادة 19 يتضمن أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي، لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأة وبدل حضور الجلسات وما يتحدد للأعضاء المتفرغين من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة التنفيذية رقم 203 لسنة 1991.
وجاء نص تعديل المادة 19 كالتالى: يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:
(أ )رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الإعتبارى المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة