أصدرت الدائرة العمالية بمحكمة النقض حكما مهما بشأن القضايا العمالية، رسخت فيه لعدة مبادئ، قالت فيه: "جواز فصل العامل فى حالة اعتدائه على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه طبقا للمادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003، وصدور لائحة الشركة وتقريرها تدرج العقوبات فى حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه من الخصم وتخفيض الأجر ثم الفصل، فضلا عن جواز خروج اللائحة على القانون كما أن لائحة الشركة أولى بالتطبيق".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 5214 لسنة 81 قضائية – عمال – برئاسة المستشار منصور العشرى، وعضوية المستشارين محمـــد خلـف، وبهـاء صالــح، ووليد رستم، ومحمد العبد، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد سيد على، وأمانة سر محمد عونى النقراشـى.
الوقائع.. موظف يتعدى على مديره
فى يــوم 17 مارس 2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 19 يناير 2011 فى الاستئنافين رقمى 1698 ، 2026 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، وفى 7 أبريل 2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضـه.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة "....." - تقدمت بتاريخ 17 مارس 2007 بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنتها أن المطعون ضده يعمل لديها منذ 1 مايو 1984 بمهنة فني تشغيل، وأنه بتاريخ 28 يونيو 2007 تعدى بالقول والفعل على العضو المنتدب بالشركة، واختتمت شكواها بطلب عرض أمر فصله على المحكمة، ولتعذر تسوية النزاع أحيــــل إلى ما كان يسمـــى باللجنـــــة ذات الاختصاص القضائي، وبتاريخ 4 يوليو 2007 تقدم الطاعن بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من منعه من دخول العمل بسبب الواقعة المشار إليها و التي تم على إثرها التحقيق معه ومجازاته بالخصم من راتبه أربعة أيام.
الموظف يشكوى الشركة بمكتب العمل
وطلب إعادته للعمل أو تعويضه عن الفصل التعسفي ولتعذر تسوية النزاع أحيل إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي، ثم أحيلتا إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدتا أمامها برقمي 868، 869 لسنة 2008 عمال الإسكندرية الابتدائية، أعلن الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله عسفا من العمل وإعادته إليه وصرف كافة مستحقاته المالية من تاريخ وقفه عن العمل و حتى تاريخ عودته اليه وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 000ر100 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية و الأدبية جراء فصله تعسفيا.
المحكمة تقضى بفصل الموظف.. والأخير يطعن لإلغاء الحكم
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 مايو 2010 في موضوع الدعوى رقم 868 لسنة 2008 بفصل الطاعن، وفي موضوع الدعوى رقم 869 لسنة 2008 برفضها، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 1698 ، 2026 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19 يناير 2011 حكمت المحكمة برفضهما، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن لائحة جزاءات الشركة - الواجبة التطبيق - وضعت حداً أقصى للعقوبات التأديبية إلا أن الحكم المطعون فيه خالفها وأعمل أحكام قانون العمل بقالة أن نص اللائحة يتعارض مع القانون وهو مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
ضوابط الموظف مع مرؤسيه
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن النعى فى أساسه سدید، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه ويجب على العامل أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا، وكانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون.
وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى والخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة.
متى يجيز القانون فصل العامل؟
ووفقا لـ"المحكمة" - ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف.
وبحسب المحكمة - ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم 5 أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء و صاحب العمل أو المدير العام - وإن كان مخالفا لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب، فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل ومدى فاعليته في الردع العام و الخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض مع الإحالة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة