أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة عميد كلية بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من موافقته علي سفر استاذ دكتور بالكلية مريض لتلقي العلاج بالخارج، دون إنهاء اجراءات إجازته مما ترتب عليه تقاضي الاستاذ المريض مستحقاته لمدة عامين دون وجه حق .
وألغت في ذات الشأن قرار الجامعة المتضمن تحميله سداد هذه المستحقات المنصرفة دون وجه حق للأستاذ المريض وهي مبلغ 299 ألف و 965 جنيه
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة عميد كلية الزراعة بإحدي الجامعات ، وطلب أستاذ دكتور المتفرغ بقسم الخُضَر بالكلية ــــ للحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له سلفا، وعلى نفقته الشخصية، ووافق الطاعن علي سفره ، و غادر الاستاذ البلاد منقطعا عن عمله اعتبارا من عام 2017 ، ثم تبين لإدارة الجامعة انقطاع المذكور عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره عن تلك الفترة حتى وقف مستحقاته عام 2019 مما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن وغيره للتحقيق الذي انتهى إلى مجازاته بعقوبة اللوم وتحميله بالتضامن مع اثنين آخرين مبلغا 299 ألف و 965 جنيه .
وثبت في حق عميد الكلية إهمالا في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر هذا الاستاذ المريض للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفر ه .
إذ لا تعد موافقة كل من مجلسي القسم والكلية سوى عمل تحضيري وإجراء مبدئي من قبيل أخذ الرأي، فلا يُغني بالضرورة عن وجوب صدور قرار السلطة المختصة، ومن ثم لم يكن لانقطاعه عن عمله سند من قانون، فكان الأحرى بالطاعن أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، فأدى ما أهمل متابعته إلى تقاضي المذكور أجره عن فترة انقطاعه عن عمله مبالغ دون وجه حق مدة عامين ، مما يستحق معه العميد مجازاته بعقوبة اللوم .
أما عن الطلب الثاني المتعلق بإلغاء تحميله مبلغ 299 ألف و 965 جنيه بالتضامن مع آخَرَين، قيمة ما تقاضاه الأستاذ الدكتور المريض رغم انقطاعه عن العمل ، رأت المحكمة ، أنه لم يكن بحال من الأحوال مستهدفا إهدارا للمصلحة العامة تطلعا إلى تحقيق مصلحة شخصية أو تيسيرا بسوء طوية أو ابتغاء جني منفعة مالية أو معنوية لسبل تحقيق أحدهم تلك المصلحة الخاصة ، فتمثل خطأ الطاعن أنه أهمل متابعة مدى انتظام المذكور في عمله في ضوء عدم صدور قرار رسمي بالموافقة على منحه الإجازة ، وعدم رفع اسمه من قوائم المستحقات والأجور، ومن ثم تُستَغلق سبل القول بابتغاء الطاعن مصلحة شخصية له أو للمذكور، أو تحصله على أي عائد مادي أو معنوي من انقطاع المذكور عن عمله، فلم يثبت في حقه والحال كذلك تسببه المباشر في تَحَصيل هذه المبالغ .