يؤكد القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها، كما يهدف للقضاء على الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، ويحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
وفيما يلى نستعرض ضوابط تشكيل مجلس.
ووفقا للقانون
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه, ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب ".
ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.