نظم الفصل الثالث من الباب الثانى بقانون الاستثمار المسئولية المجتمعية للمستثمر، ونصت المادة (15) على أنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها (اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها - تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى - دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى - التدريب والبحث العلمى).
ووفقا لنص المادة يعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
تعرف على مجالات المسئولية المجتمعية للمستثمر وضوابط الإنفاق عليها واستغلالها
الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:30 ص
الهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد اللطيف صبح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
"صباح الخير يا مصر" يسلط الضوء على الملتقى الـ10 للمسئولية المجتمعية
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:28 صالاثنين المقبل.. "رجال أعمال الإسكندرية" تشارك بالملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية
الخميس، 12 نوفمبر 2020 01:39 مالقاهرة تستضيف الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة 16نوفمبر الحالى
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 06:32 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة