حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة التاريخ قبل 1 أكتوبر 2006.
تنص المادة الأولى من قانون التجارة الجديد على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".
وتنص المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى على
الشيكات المكتبية والتجار اللصوص
تنتشر الشيكات المكتبية مع تجار التليفزيونات والشاشات والثلاجات والموبيلات والاثاثات مع انة يسرق المقدم ولايحسبة على ال30% المضافة لكمبيالات الاقساط ودائما يتعثر صاحب الاقساط لحكمة لايعلمها الا المهيمن الحى فتجد التاجر النصف كم يذهب لموظف فى بنك مقترض منة وياخذ رفض قصاد رسوم والمبلغ يعدى ال30 الف جنية يعنى 3سنوات حبس وهو عارف ان صاحب الاقساط ليس لة رصيد فى اى بنك نرجو من المشرع الغاء الشيكات المكتبية لسوء نية التاجر الفالصو والغاء اى عقوبة وعلى التاجر اخذ بضاعتة ووالتصرف فيها استاذ عادلحمودة ذكر فى مقال امراة تم حبسها على مروحة قسطها 5 جنية ومعظم الغارمون فى السجون مبالغ الشيكات غير صحيحة الغائها راحة هل يسمعنى المشرع شكرا بابا سامى