وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على أن مسئولية مركز تجميع الدم عن الاضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
وتقضى المادة (14) من مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه المجلس بأن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها
وشهدت الجلسة استعراض الدكتور محمد العمارى، مقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلمانى، لافتًا إلى الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
وقال التقرير، أن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة