يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، نصه..ما حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيا أيتها السائلة اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه ؛ لقوله تعالى: ( {وامسحوا برءوسكم} ) ، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم وخاصة حديث عثمان وقوله: (ثم مسح برأسه) ، ولإجماع الفقهاء على ذلك.
واختلف الفقهاء في القدر المجزئ على آراء كثيرة نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضئ على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح.
فعلى ذلك فلو مسحت على مقدم رأسك بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك.