قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية، حبس سائق وثلاثة عمال مُقيمين مدينة الشهداء دائرة المركز باختطاف طفل وطلب مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ونجح قطاع الأمن العام فى ضبط المتهمين باختطاف طفل بالمنوفية، حيث تبلغ لمركز الشهداء بأمن المنوفية من مهندس ومُقيم دائرة المركز، بغياب نجله طالب "سن 15" عقب خروجه من مسكنهما وتلقيه اتصالا هاتفيا باختطافه وطلب مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين (سائق وثلاثة عمال) (مُقيمين مدينة الشهداء دائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختبائهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم، أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى مستأجرة وتحرير المختطف من داخل حقيبتها، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.
وأضافوا أنه نظراً لارتباط أحدهم بصلة قرابه بالمجنى عليه (نجل شقيقه) وعلمه بثراء والده فاتفق مع باقى المتهمين على اختطاف المجنى عليه، وطلب مبلغ الفدية، واقتسامه فيما بينهم، وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا باستئجار سيارة واستدرج أحدهم المجنى عليه تليفونيا لمقابلته بمنطقة نائية، ولدى وصوله فاجئه أحدهم بالنزول من السيارة وتهديده بطبنجة صوت، وأجبره باقى المتهمين على استقلال السيارة وهربوا به وقاموا بالاتصال بوالده ومساومته للحصول على مبلغ الفدية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة والسلاح المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة