وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على تعديل البند7 من المادة 6، والتى تمنح العاملين بالتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية بناء على قرار من وزير العدل وجاء نص المادة (6 / بند 7).
"ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات لإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش".
واعترضت النائبة مرفت مطر، على إعطاء العاملين بالجهاز التنظيم والإدارة فى التفتيش سلطة ضبط الجرائم اثناء تفتيشهم على الجهاز الإدارى للدولة، وقالت أن سلطتهم يجب أن تكون ضبط المخالفات، وأن يتم إحالة تلك المخالفات إلى جهات التحقيق للتحقيق فيها وتكييف الأمر، هل هى جرائم ام لا واحالتها للنيابة العامة للدولة.
فيما قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن قانون الإجراءات الجنائية سماها جرائم، وكذلك قانون العاملين.
وعقب المستشار حنفى جبالى قائلا للنائبة: "لك الحق واحييك وكنت سأذكر هذه الملحوظة، وأرجو من النواب حشد كل خبراتكم من أجل صالح الدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة