كيف حدد قانون البناء ضوابط واشتراطات للحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة؟

الخميس، 11 مارس 2021 10:18 م
كيف حدد قانون البناء ضوابط واشتراطات للحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون البناء، عدد من الضوابط بشأن التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة، ونص في المادة 32، علي أن يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيمها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشآت.
 
وتنص المادة (33)، علي أن تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
 
ووفقا للمادة نفسها، لا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة، ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها.
 
وينص القانون علي أن يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمبانى ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة