أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها تعرضه للعنف والابتزاز بعد 10 أيام من حفل زفافهما طمعا فى أمواله، حيث إدى أنها ترغب فى إجباره توقيع شيكات بعد سطوها على منقولات ومصوغات تخطي ثمنها مليون جنيه، وقيامها ببيعها أثناء غيابه، وملاحقته بدعوي حبس، وهجرها للمنزل طوال 7 شهور، بخلاف دعاوي النفقة التى تجاوزت 160 ألف جنيه.
وقال:" طالبتني بالطلاق للضرر، رغم أن الإساءة من قبلها، بعد أن خدعتني وأخفت على تاريخها ومشاكلها مع طليقها".
وقدم الزوج البالغ من العمر 39 عاما، بلاغا اتهم فيه زوجته بالتعدى عليه بالضرب، وتعرضه للتهديد من قبل بلطجية دفعت لهم زوجته أموالا، حتي يلقنوه درسا- وفقا لوصفه للرسائل المتبادلة بينهما-، وأقدموا على إصابته بجروح وكسر استلزم شهرين للعلاج، ورفضت كافة الحلول الودية، وقامت باتهامي بتبديد منقولاتها رغم عيشها بمنزل الزوجية واستيلائهم على متعلقاتي الخاصة".
وأكد الزوج أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية أنه تزوج بعقد شرعى بزوجته، وكان يعلم بطلاقها من زوجها السابق ولكنها لم تذكر السبب مطلقا، ليتكشف أنه لاحقها بقضايا ضرب، وحصل على أحكام بحبسها، بخلاف المبالغ التي دفعتها لطليقها بعد بيعها المصوغات والمنقولات التي اشتراها بأمواله.
وتابع: خلال المدة الماضية أساءت العشرة وتعدت على بالضرب وإيذائي أمام أصدقائي، والتسبب بفضحي، وعانيت من تدخل أهلها فى حياتى، واستيلائهم على شقتي، ومتعلقاتي، وملاحقتهم لى بالتهم الباطلة، فكانت زوجتي لا تهتم إلا بالأموال، بعد أن ساقنى حظى التعس فى الوقوع في قبضتها، استطاعت خداعى لأكتشف بعد الزواج كذبها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة