تعرف على قيمة مبلغ التأمين عن حوادث المركبات فى حالات الوفاة أو العجز

الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:00 ص
تعرف على قيمة مبلغ التأمين عن حوادث المركبات فى حالات الوفاة أو العجز الاتحاد المصرى للتأمين - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، قيمة مبلغ التأمين الذي تؤديه شركات التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي.

وتنص المادة (8)، من القانون، علي أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.

ووفقا للمادة، يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

وتنص المادة (9)، علي أنه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

ووفقا للمادة (10)، لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة (8) من هذا القانون، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة