قانون أمام "تضامن النواب" يقضى بالحبس والغرامة لمن يعرض حياة مسن للخطر

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:00 ص
قانون أمام "تضامن النواب" يقضى بالحبس والغرامة لمن يعرض حياة مسن للخطر البرلمان - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة.

وتضمن مشروع القانون خمسة فصول، حيث شمل الفصل الأول احكام عامة وضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.

وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

وتتمثل حالات الخطر طبقا للمادة 25 ، التى يعتبر فيها المسن معرضا للخط، فى أربع حالات وهى  حبس الشخص المسن او تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى او الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب او السب على المسنفى دور الرعاية أو ايذائه او استغلاله وايضا استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى او ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.   

ووفقا لمشروع القانون فإن الدولة تضمن تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة، وتشمل أقارب المسنوالمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية،وعرّف مشروع القانون دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، وعرف بطاقة المسن المعوز بأنها مستند رسمى يصدر عن الوزارة لاثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة