قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، منح صفة الضبطية القضائية لـ 11 مسئولا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم، كما قرر إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمدير عام الأمن وعضو لجنة السرقات والتعديات بالمركز الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إبراهيم عبد العاطي.
قرار وزير العدل
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 246 لسنة 2021 بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة صفة الضبطية القضائية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.
تابع قرار وزر العدل
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة