وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، ويستهدف التعديل تمكين الجهاز من القيام بالدور المنوط به، والتيسير على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تؤكد التعديلات على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتتمثل أبرز اختصاصات الجهاز طبقا للتعديلات الجديدة، فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التى يخضع لها العاملون بالدولة، ودراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيار العاملين وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ورسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات الموظفين وعدد الوظائف ومستوياتها، كما نص المشروع على أن الجهاز ووزارة المالية هما أصحاب القرار فى إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أثناء السنة المالية بالجهة، كما يحق له بعد التنسيق مع "المالية "إعادة توزيع الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.
ويمنح مشروع القانون العاملين بالتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية بناء على قرار من وزير العدل وجاء نص المادة (6 / بند 7) كالتالى:
"ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات لإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة