أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها، وادعت قيامه بتعنيفها وملاحقتها بالتهديد والوعيد، وذلك بعد أن قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح وتسبب في إصابتها بجروح قطعية، وإصابات استلزمت شهرين علاج، وقدمت تقارير طبية ومستندات وشهادة الشهود تفيد بما ارتكبه من جرم في حقها، بعد نشوب خلافات بينهما، لرفضها مشاركته في النفقات، لأنه ميسور الحال ويتقاضى راتبا شهريا 17 ألف جنيه، في محاولة منه لإجبارها على تحمل نفقات المنزل، ومعاقبتها على رفضها بالطرد من المنزل برفقة صغارها.
وأكدت الزوجة، بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أنه بعد زواج دام 9 سنوات، يعيش زوجها في منزل عائلته، ومنذ شهور الزواج الأولى وهى تعمل خارج المنزل كموظفة بإحدى الشركات الخاصة، وداخله كخادمة لوالدته وأهل زوجها، ما سبب لها آلاما في العظام وإجراءها تدخلا جراحيا، وبالرغم من كل ما تمر به من حالة صحية حرجه قام زوجها وأهله بتعنيفها، ومعاقبتها بالتهديد بالحرمان من أطفالها.
وتابعت الأم لطفلين، أنها أقامت دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتها من عنفه، والتهديد وملاحقتها بتهم كيدية من زوجها، ليسقط حقوقها، فى محاولة للهروب من قبضته، والعيش بعيداً عنه، إلا أنه لاحقها بدعوى طاعة ليجبرها على المكوث برفقته، وحاول الإساءة لها، مستغلا غياب أهلها.
وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق للضرر، إلى تعرضها للاعتداء، وإصابتها بجروح خطيرة بسبب عنف زوجها، ومحاولة إجبارها ليدفعها إلى منحه أموالها، ومساومتها على سداد أموال له مقابل تطليقها، وملاحقتها بالتهديد بحرمانها من أطفالها حتى يدفعها للتنازل عن حقوقها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة