وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتى تقضى بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.
وثمن رئيس اللجنة التكامل بين المجلسين، لاسيما وأن مشروع القانون هو باكورة العمل مع الغرفة الثانية، معربا عن أمله بأن يحقق التعاون فى مجال تطبيق القوانين الصالح العام.
وحسبما وافقت اللجنة، تقضى المادة (242 مكرراً)، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن أى مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزى بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.
وفى الوقت الذى طالب فيه بعض النواب بالأخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا، والتى ذكرت العقوبة لكل من "سوى أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بـعبارتي "بشكل جزئي أو تام"، حذر النائب أحمد حمدي ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيده أن هذه العبارة فى منتهي الخطورة، حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا أو التعامل معه، متسائلا: "عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه، يا تري هتبقي معاقب عليها أم ستبقى علي وضعها".
كما شهد الاجتماع الموافقة علي المادة (242 مكرراً أ) وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً"
وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدي الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب علي فعله أثر.