"صناعة النواب" تناقش مشروع قانون لإحكام الرقابة على تداول القطن.. ضوابط جديدة لمنع المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل.. والحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة المخالفين

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:40 ص
"صناعة النواب" تناقش مشروع قانون لإحكام الرقابة على تداول القطن.. ضوابط جديدة لمنع المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل.. والحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة المخالفين مناقشة مشروع قانون لإحكام الرقابة على تداول القطن
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا ظُهر اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة الأحد الماضى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

 

ونصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

 

وتنص المادة "5" مكرر، على الزام جميع المغازل باثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.

 

فيما تنص المادة "20 مكرر" على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة أيضا، مصادرة الأقطان محل المخالفة.

 

وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة