شهدت المادة 242 مكررًا من مشروع قانون العقوبات، والخاصة بتشديد العقوبات على جريمة ختان الإناث، مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث طالب البعض باعتبار جريمة ختان الإناث عاهة مستديمة من الأساس، وعدم الاكتفاء بما جاء بمشروع القانون بالتدرج فى العقوبات من خمس سنوات لمن يجرى الختان، ثم إلى سجن المشدد الذى لا يقل عن سبع سنوات، إذا ترتب عليه عاهة مستديمة ثم إلى السجن المشدد إذا أدى إلى الوفاة.
فيما عارض البعض الآخر اعتبار الختان عاهة مستديمة، مؤكدين أن إثبات العاهة المستديمة يحتاج لرأى طبى ولا يستطيع أن يتم تقريره فى القانون.
وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، باعتبار الختان عاهة مستديمة، لأنها تسبب عاهة نفسية مستديمة لا تستطيع البنت أن تنساها وتؤثر على حياتها كزوجة وتسبب فى الطلاق، وأضافت أن التدرج فى العقوبة على جريمة ختان الإناث فى المادة 242 مكررا، يمكن أن يؤدى الافلات من العقوبة المستحقة.
دينا عبد الكريم
وقالت النائبة دميانة لويس استشارى نساء: "الختان هو إزالة عضو حى من البنت، زى ما بنشيل رجليها أو ايدها، معندناش عضو زايد فى البنت، الولد عنده وهذا يؤثر على حياتها".
وقال النائب أشرف رشاد: "النص الوارد بمشروع القانون يحقق الهدف"، مشيرا إلى أن التدرج فى العقوبة بناء على الآثار المترتبة على الفعل وكون عاهة مستديمة لا يملك أى منا توصيفها بدون الرجوع للجنة الطبية، مضيفا، "الوضع اثبت كلما يتم تشديد العقوبة واطلاقها على العموم يكون فيه صعوبة فى التنفيذ".
وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "مسألة أنها تسبب عاهة مستديمة مسألة فنية بحتة".
وعلق الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا: "الختان هى جريمة بكل المقاييس لكنها جريمة لا تؤدى إلى عاهة مستديمة"، مضيفا: "إثبات أن الختان يؤدى إلى عاهة مستديمة صعب".
الدكتور أشرف حاتم
وقالت النائبة سهير عبد الحميد: "كلنا متفقين أنها جريمة ولها عقوبة مشددة ولكن من يثبت أنها عاهة مستديمة"، مضيفة: "إثبات أنها عاهة مستديمة صعب جدا وليس كل أنواع لختان تؤدى إلى عاهة مستديمة".
وقال المستشار علاء فؤاد زير شئون المجالس النيابية، أن تعريف العاهة المستديمة هو فقد أحد أعضاء الجسم أو فقد العضو منفعته بصفة مستديمة، مضيفا، "لا خلاف أن الختان جريمة ولكن لا أستطيع أن أحدد أنها عاهة وإنما الذى يحدد الطب الشرعى المقرر، فقد العضو لمنفعته احنا بنعاقب فى المحاكم بأن عدم تحريك الاصبع واحد فى المائة على أنه عاهة، الطب الشرعى قادر أنه يقول على أنه هل يشكل فعلا عاهة مستديمة ام لا".
المستشار علاء فؤاد
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "تحديد العاهة المستديمة تحيلها النيابة للطب الشرعى ومحكمة الجنايات قد لا تكتفى بالتقرير الاولى للطب الشرعى وقد تحيلها إلى لجنة أخرى ومن يقول أنها عاهة الطب الشرعى امام الجنايات".
وقال الدكتور محمد العمارى: "لجنة العجز هى التى تحدد هل هناك عاهة مستديمة أم لا"، مضيفا: "لا أستطيع أن أحدد أمر أنه عاهة مستديمة الا بعد تقرير اللجنة".
ورد المستشار حنفى جبالى، قائلا:" الكل فى اجماع على تشديد العقوبة واستهجان العادة السيئة، موضحا أن العقوبة فى الفقرة الأولى مشددة سواء وصفنا الفعل المادى بعاهة أم لا والجانى أصبح مرتكبا لجناية وليس كجنحة".
كما شهدت المادة أيضًا جدلا حول ما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة من عزل الطبيب الذى يقوم بعقوبة الختان والذى حذفته اللجنة التشريعية فى تقريرها.
واقترح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، العودة إلى نص الحكومة والابقاء على عقوبة العزل والحرمان من ممارسة المهنة للطبيب الذى يقوم بالختان، وعارضه النائب المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية يفصل الموظف من الخدمة إذا حكم عليه فى جناية، فكيف يأتى مشروع القانون المعروض ويجعل لعقوبة العزل من الوظيفة خمس سنوات للطبيب؟.
واتفق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من حذف الفقرة التى كانت واردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على، تقضى المحكمة فضلًا بعزل الجانى من وظيفته الاميرية مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة، بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة.
كما شهدت المادة جدلا آخر حول مشروعية ختان الإناث، وفند الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، ما يثار حولها، قائلا "من قال إن النبى أقر الختان واقر هذا النوع فقط وجرم السبعة الآخرين؟" .
لافتا أن من يجرم الختان لا يستند على شى إلا على أقوال الفقهاء المعتمدين على السقف الطبى المعتمد وقتها والثقف الطبى تغير، وليس له علاقة بمفاهيم للغرب يريد منا تغييرها.
وتابع جمعة قائلا" تغيرت الملابس والتلوثات المختلفة فى الجو والبعد عن الطبيعة، نحن أصبحنا فى عصر آخر وأجمع الأطباء أن ختان الإناث يضر ولا يسر".
وقوبل حديث جمعة بتصفيق النواب خلال الجلسة العامة.
وتابع الدكتور على جمعة قائلا:" النبى لم يختن بناته ولم يأمر بذلك فلماذا هذا التصميم الشديد على فعل أمر من الماضى كان الفقهاء لا يرون بأسا به وفقا للثقف الطبى والمعرفى وقتها".
وأضاف "جمعة": "سحب الكلام فى الكتب على الواقع غير سليم وسحب الكلام دون ادراكه هو ضال مضل لانه يتكلم عن شيء آخر".
وصفق له النواب أيضًا للمرة الثانية، وهو ما عقب عليه جمعة قائلا: "لا استحسن هذا التصفيق"
ورفض جمعة النظر فى الكتاب من غير سابق فهم عميق ثم أصمم أو أنزل الكتب منزلة المصادر الشرعية وهى ليست معصومة لان الزمن يدخل فيها
وقال جمعة، إن كتاب الشيخ جاد الحق حول الختان كان له ظروف، حيث أمر بتجميع كتاب للرد على مسودة الامم المتحدة لمؤتمر السكان، ووجدنا فيها مخالفات منها جواز الشذوذ وجواز الإجهاض والقتل الرحيم ومنع الختان ورددنا على هذه المخالفات، وأصدر الكتاب تحذير للناس من أن يأخذ كل ما يرد الينا، لافتا إلى أن كتاب الشيخ جاد الحق كان فى عام 96 ثم اجمع الأطباء على أنه به ضر ولا يسر.
واختتم حديثه قائلا: "أرجو ألا نذهب إلى الكتب ويجب أن نفتى بما هو حاصل الآن والحادث الآن أن هذه العادة جريمة تستحق تشديد العقاب".
وانتهى المجلس إلى الموافقة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلًا عن العقوبات المتقدمة إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه،.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.