أجازت المادة رقم 15 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على بعض الفئات التى لا تتمتع بأية إعفاءات جمركية أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية وحددت لها مدة زمنية للتقسيط لا تتجاوز سنة.
وتنص المادة رقم 15 من قانون الجمارك على ما يلى:
- يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .
- تعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا فى الفقــرة الأولى من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط .