تضمن الفصل الأول من الباب الثالث للقانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمعنى بـ"اتحاد الصناعات المصرية"، الأهداف وعضوية الاتحاد، ودوره في التنسيق لأعمال الغرف الصناعية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما وردت في التشريع.
مادة (35):
يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى.
ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية، ويشرف على حسن سير هذه الغرف، ويعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة.
وتعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
مادة (36):
يتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التى تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية.
ويهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:
( أ ) العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى.
(ب) إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية فى المجال الصناعى، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة فى الدولة.
(جـ) جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالنشاط الصناعى وتبويبها ونشرها.
(د) اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجي فى مجال النشاط الصناعى، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة