ضوابط واشتراطات معاينة البضائع وسحبها فى قانون الجمارك الجديد.. اعرفها

الثلاثاء، 30 مارس 2021 06:00 ص
ضوابط واشتراطات معاينة البضائع وسحبها فى قانون الجمارك الجديد.. اعرفها الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 فصلا كاملا بشأن معاينة البضائع وسحبها، بداية من استيراد البضائع أو تصديرها، وآليات معاينة هذه البضائع فى الدائرة الجمركية، والحالات المسموح فيها فتح الطرود والحاويات، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات والضوابط بالتفصيل.

مادة رقم 58

إذا كان استيراد البضـائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أى جهة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.

مادة رقم 59

للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركى ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها، ولها عدم معـــاينتها.

وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً على طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 60

لا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

مادة رقم 61

للمصلحة ولملاك البضائــــع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها.

ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة.

مادة رقم 62

تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة.

وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة