تعرف على تشكيل اللجنة الخاصة بمدارس الدمج لذوى الإعاقة وفقا للقانون

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:00 ص
تعرف على تشكيل اللجنة الخاصة بمدارس الدمج لذوى الإعاقة وفقا للقانون لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آليات دمجهم في المجتمع، وحصولهم على الحقوق المنصوص عليها في التشريع، وكيفية تطبيق فلسفة القانون على الأرض، بما يضمن دمجهم في مختلف الهيئات والمؤسسات، وتيسير حصولهم على الخدمات في مختلف القطاعات، وفيما يلى نستعرض تشكيل اللجنة المنوط تشكيلها بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم، واختصاصاتها.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تُشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم الفنى لجنة ثلاثية تربوية بالإدارات التعليمية وعلى المستوى المركزي بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، وعضوية كل من:

1 - ممثل عن الإدارة التعليمية من العاملين بإدارة التربية الخاصة.

2 - ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة.

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالآتى:

1 - مراجعة التقرير الطبى الصادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بشأن الالتحاق بمدارس الدمج.

2 - تحديد التيسيرات اللازمة للطالب المتقدم لمدارس الدمج.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة