هل يجوز للمنظمات والنقابات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؟ قانون العمل يجيب

الخميس، 01 أبريل 2021 01:00 ص
هل يجوز للمنظمات والنقابات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؟ قانون العمل يجيب مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون العمل، الجهات المنوط بها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج، من وزارات واتحادات ونقابات وشركات ومنظمات وغيرها.
 
وتنص المادة 17 من القانون، علي أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
 
( أ ) الوزارة المختصة.
(ب) الوزارات والهيئات العامة.
(جـ) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
(هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
(و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
 
وتنص المادة 18، علي أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة