حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020 حالتين يعتبر فيهما المشروع متعثرا الأولى إذا أشهر إفلاسه، والثانية إذا اضطربت أحواله المالية بالتوقف عن الدفع، وهنا يصدر تقريرا بحالة التعثر من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء نص المادة 18 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما يلى:
المادة 18:
يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :
- إذا أشهر إفلاسه .
- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.