لن تتوانى الدولة لحظة عن الضرب بيد من حديد لكل المخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على المساجد لضوابط الأنشطة التي تقام في شهر رمضان من صلاة التراويح إلى الحلقات الدينية وموائد الرحمن والاعتكاف مع استمرار تفشي وباء كورونا، وهو الأمر الذي لم يقبله ولم يستسيغه كثيرون، رغم وعيهم بخطورة الوضع.
وفى هذا الشأن - قررت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح، أمس الإثنين، وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على عقوبة المخالفين لضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان والضوابط المنظمة لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في ظل انتشار فيروس كورونا الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2021، فضلاَ عن أن وزارة الأوقاف قد قامت برفع حالة التأهب القصوى للتجهيز لصلاة التراويح في المساجد وفق الإجراءات الاحترازية التي جاءت كالتالى:
1- صلاة التراويح على 30 دقيقة.
2- قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.
3- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح.
4- الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد.
5- الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.
الشيخ عبد الفتاح الطاروطى
ماذا عن موائد الرحمن والدورات الرمضانية؟
ويحظر القرار خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإطعـام الرمضانية، سواء أقيمت فى أماكن مفتوحة "كالشوارع - الميادين - ساحات المساجد - مداخل الأبنية السكنية" وغيرها، أو فى أماكن مغلقة، كما يحظر القرار خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية فى الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها فى الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية.
ونص القرار على حظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة فى قرارات رئيس مجلـس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من الـسلطات المختصة، كما يحظر مخالفة المواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.
الصلاة وفق الإجراءات الاحترازية
ونص القرار على أن تستمر جميع الأحكام المعمول بها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بخطـة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيروس كورونا المشار إليها بالمادة السابقة سارية لحين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفي هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.
كيفية الرقابة على المساجد
وألزمت وزارة الأوقاف العاملين بالمساجد وروادها بعدة ضوابطها منها الالتزام بالكمامة، والمصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الموجودة بالمساجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، وتواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، كما شملت الضوابط عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، على أن تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، وكذلك غلق الحمامات ودور المياه ولا يتم السماح بها نهائيًا.
الكمامة
وحول كيفية الرقابة على المساجد للتأكد من تطبيق هذه الضوابط بصرامة، والعقوبات التي ستقرها الوزارة للمخالفين لإجراءات صلاة التراويح، فإن هناك لجنة بوزارة الأوقاف لإدارة الأزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، مهمتها اتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المساجد، فيتم رفع تقرير لمدير المديرية الذي بدوره يرسل مذكرة للقطاع الديني وغرفة إدارة الأزمات، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا سواء في أمر غلق المسجد المخالف أم مجازاة المقصر، ويعتبر الغلق الجزئي للمساجد وسيلة الأوقاف لغلق المساجد على مستوى مصر المخالفة لقرارات كورونا.