أصدرت الدائرة "2" أسرة قليوب – بمحكمة قليوب لشئون الأسرة للأحوال الشخصية – حكماَ فريداَ من نوعه، ينتصر لحقوق المرأة في دعوى إثبات زواج لقاصر تزوجت دون السن كعادة أهلها بعد أن كتبوا عقدا عرفيا وقائمة ووصل أمانة – يتم تمزيقه بعد كتب الكتاب بشكل رسمي – ، فقام الزوج بالاستيلاء على كل تلك الأوراق والتخلى عن الزوجة ورميها في الشارع وابتزازها وأهلها، فأقامت دعواها وانتصرت لها المحكمة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1378 لسنة 2020 أسرة قليوب، لصالح المحامى شريف العجوز، برئاسة المستشار مصطفى ريان، وعضوية المستشارين شريف رأفت، والتهامى وجدى، وبحضور وكيل النيابة محمد صالح، وأمانة سر نجاح خلف.
الوقائع.. الزوج يستولى على عقد الزواج العرفي ويبتز أهلية الزوجة القاصر
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة طلبت في ختامها القضاء بإثبات زواجها من المعلن إليه وإنتاج آثاره الشرعية والقانونية، وذلك على سند من القول أن المدعى عليه تزوج بالمدعية بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ 13 يونيو 2019، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى بلوغها السن القانونية ليتمم إجراءات الزواج الرسمية، وعندما طالبت المدعى بذلك رفض وأخذ يماطل لإتمامه، ولما كان هذا الزواج توافرت فيه الأركان الشرعية وشروط صحته، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بالطلبات سالفة الذكر.
الزوجة تلجأ لمكتب التسوية لحل النزاع والزوج يرفض
وفى تلك الأثناء – لجأت المدعية إلى مكتب التسوية لحل النزاع وديا، فلم تفلح جهوده، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل إقرار بشهادتهما على عقد الزواج، وأصل صور فوتوغرافية لطرفي التداعي، وأصل عقد تأجير قاعة زفاف الذي انعقد به الزفاف، وتداولت الدعوى بالجلسات، وتم تقديم سيديهات لحفل الزفاف وما قبله، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها.
المحكمة استمعت بذات الهيئة إلى شهادة شاهدى المدعية، حيث شهدا على عقد زواج طرفى التداعى، وقد تزوجا منذ سنة تقريباَ وشهد على العقد وأن المدعى عليه قد دخل بها مسكن الزوجية وأن المدعى عليه تمكن من سرقة عقد الزواج وقائمة المنقولات وايصال أمانة موقع من المدعى عليه.
شروط صحة عقد الزواج
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – كان ذلك وكانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، كما أستقر عليه في هذا الشأن أن الزواج يعرف بأنه عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة والمهر حكم من أحكامه وليس ركناَ أو شرطاَ منه وهو عقد فرضه الشارع محل استمتاع كلاَ من الرجل والمرأة بالأخر، فالعاقدان يباشران السبب الذى هو العقد والشارع يرتب أحكامه.
ووفقا لـ"المحكمة" – ولما كان ذلك وكان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط حاصلها:
1-اتحاد مجلس الايجاب والقبول.
2-سماع كل من العاقدين كلام الأخر معه وفهم المراد منه.
3-موافقة القبول للإيجاب ولو ضمناَ.
كما يشترط لصحة العقد شروطاَ حاصلها:
أ-أن تكون المرأة محلاَ له بالنسبة لهذا العقد، وذلك بألا تكون محرمه عليه تحريماَ مؤبداَ أو مؤقتا.
ب-أن يكون بحضور شاهدين عاقلين بالغين أو حر وحرتين.
المحكمة تنتصر للزوجة ولحقوق المرأة
لما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء بإثبات زواجها العرفي المؤرخ 13 يونيو 2019 من المدعى عليه وكانت قد قدمت سنداَ لدعواها ما قدمته من أوراق وصور فوتوغرافية وسيديهات قد اطمأنت إليها المحكمة، وكان الثابت بالأوراق أن ذلك الزوج موضوع الدعوى قد انعقد صحيحاَ بينها وبين المدعى عليه لاستيفائه أركانه وشروط صحته وانعقاده، وذلك لتوافر الايجاب والقبول بينهما حال اتحاد مجلس لذلك يحضره شهود، كما شهد شاهدي العقد بانعقاد ذلك الزواج وسكون المدعية بمسكن الزوجية الخاص بالمدعى عليه، والذى تطمئن المحكمة إلى شهادتهما وتأخذ بها في حيثياتها، ومن ثم تقضى المحكمة على سند من ذلك بإثبات زواج المدعية من المدعى عليه بموجب العقد العرفي.
الخبير القانونى والمحامى شريف العجوز
1