أصدرت محكمة الأسرة بالإسكندرية، حكماَ قضائياَ فى غاية الأهمية، بتأييد عدم أحقية المطلقة خلعا في طلب أجر حضانة من طليقها، وجاء بحيثيات الحكم أن المطلقة خلعا ليس لها أجر حاضنة لتنازلها عن حقوقها المالية في دعوى الخلع، وقضت المحكمة أيضا بحقها في أجر مسكن الحضانة فقط.
وصدر الحكم في القضية المقيدة برقم 4746 لسنة 2019، لصالح محمد فؤاد المحامى، برئاسة المستشار عادل عبد المحسن إبراهيم، و عضوية المستشارين احمد مختار قنديل و احمد محمد رشاد.
الوقائع.. المطلقة خلعاَ تطلب أجر حضانة
وقائع الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها سبق وإن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار إلا أنها توجزها لربط أو أصل النزاع بأنهما إقامتها المدعية بموجب صحيفة المقدمة لقلم الكتاب في 26 مايو 2011 طالب في ختامها إلزام المدعى عليه أن يؤدى لها أجر مسكن وأجر حضانة للصغيرين اعتبار من 19 مايو 2010 وهو طلاقها منه خلعا، وذلك على سند من القول أن نص المادة 18 مكرر ثانيا من القانون لسنة 100 سنة 1985 ورفض طلب أجر الحضانة لطلاق المدعية خلعا وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية وأن أجر الحضانة من ضمن تلك الحقوق.
محكمة أول درجة ترفض والمطلقة خلعاَ تستأنف
وفقا لـ"المحكمة" - أن الحكم لم يلقى قبول لدى المستأنفة، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة المقدمة بتاريخ 29 نوفمبر 2011 طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأجر حضانة وزيادة أجر المسكن من تاريخ 26 مايو 2011، وذلك لأسباب حاصلها استحقاق المستأنفة لأجر الحضانة والمسكن من 19 مايو 2011 ويسار المستأنف ضده، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر وكيل المستأنف، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم، حيث أن الاستئناف قدم في الميعاد المقرر قانونا ومن ثم بات مقبولا شكلا.
المحكمة تؤيد رفض استحقاق المطلقة خلعا أجر حضانة
وبحسب "المحكمة" - أن موضوع الاستئناف وكان لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل إلى ما جاء فيه سواء بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي قدم عليها كانت تكفى لحمله ولم تكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في مضمونها عما قدموه أمام محكمة أول درجة - لما كان ذلك - فإن الحكم المستأنف في محله للأسباب لم تأت بجديد ينال من سلامة الحكم وصواب قضاءه وقد تكفل بالرد عليها ردا كافيا يغنى عن إعادة ترديدها.
وأضافت الحيثيات أنه إذ قضى الحكم بما قضى به فانه يكون قد أصاب صحيح القانون الواقع ويضحى معه الاستئناف في غير محله حريا برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وحيث إنه عن المصاريف فهي معفاة بقوة القانون وفقا لنص المادة 3/2 من القانون 1 سنة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة