حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، تعريفا واضحا لكل من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وهى كيانات قانونية تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال.
والفارق بين المسمين كما يلى:
- عرف القانون حاضنات الأعمال على أنها شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
- فى المقابل عرف القانون مسرعات الأعمال على أنها شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتى تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.