أصدرت الدائرة الخامسة المدنية – بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" – حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن قضايا التعويضات الخاصة بحوادث السيارات والقتل الخطأ، أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ .
وجاء فى الحكم أنه "لا تعارض بين إقامة دعوى تعويض على مالك السيارة أو قائدها، وبين سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين وبشكل خاص للتعويضات عن حالة القتل الخطأ والإصابات والتلفيات الناجمة عن حوادث السيارات، كون التعويض الصادر من شركة التأمين أساسه المسئولية التعاقدية في حين أن التعويض المقام على المتسبب في الحادث هي مسئولية تقصيرية ويجوز إقامة الدعوى على المتسبب في الحادث حتى لو سبق الحصول على تعويض شركة التأمين".
صدر الحكم في الاستئنافات الثلاثة المنضمين تحت رقم 825، 884 لسنة 53 قضائية، برئاسة المستشار سعد عبد الهادي حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام رجب وعبد الرحيم علي حواس وبحضور أحمد شرباش أمين السر.
الوقائع.. مقتل فتاة ناجم عن حوادث السيارات
تتحصل وقائع الدعوى رقم 504 لسنة 2017 مدنى كلى بيلا بجلسة 29 فبراير 2020 ومن ثم تحيل إليه بشأنها إلا أنها توجزها في أن المدعين عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة أعلنت قانوناَ للمدعى عليهما بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضتمنين بأن يؤديا للمدعين مبلغ 5 ألاف جنيه تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2015 تسبب المدعى عليه الأول بخطئه واهماله في قتل نجلة المدعيين، وكان ذلك ناشئاَ عن اهماله بأن قاد السيارة رقم ع ق ص 7856 مقطورة و "ع ج ب" 7162 نقل بحالة ينجم عنها الخطر في حرم جامعة كفر الشيخ، فاصطدم بها واحدث اصابتها وتوفيت على أثر ذلك.
وفى تلك الأثناء – تحرر عن ذلك المحضر رقم 9874 لسنة 2015 جنح بندر كفر الشيخ، وقضى بجلسة 19 أبريل 2016 حضورياَ بحبس المتهم الأول ومبلغ 1000 جنيه تعويض مؤقت واستئناف المتهم الحكم برقم 6265 لسنة 2016 جنح مستأنف كفر الشيخ، وقضى بجلسة 21 فبراير 2017 بتعديل الحكم إلى الحبس سنة والتأييد فيما عدا ذلك، وتم الطعن بالنقض على الحكم وقضى بعدم القبول الأمر الذي حدا بالمدعيين لإقامة دعواهما بغية الحكم لهما بالطلبات.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وقضت المحكمة بجلسة 29 فبراير 2020 بإلزام المدعى عليه للمدعيين مبلغ 8 ألاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية يوزع عليهما بالتساوي ومبلغ 20 ألف جنيه تعويض موروث يوزع على المدعيين بالفريضة الشرعية على أن يخصم منه ما عسى أن يكون قد تحصلا عليه من تعويض مدنى مؤقت، وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمدعيين مبلغ 300 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية يوزع عليهما بالتساوي ومبلغ 100 ألف جنيه تعويض موروث يوزع على المدعيين بالفريضة الشرعية، إلا أن المستأنف لم يرتض هذا القضاء .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن ما ينعاه المستأنف بأسباب الاستئناف بشأن مغالة مبلغ التعويض المقضي به، وعدم تناسبه مع الإضرار التي لحقت بها، وحصولهم على التأمين فمردود عليه أنه لما كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم يوجد نص قانوني يلزمها لتحديد قيمته، ولها في ذلك كافه السلطات مادامت قد أسست تقديرها على أسباب سائغة وألمت بظروف الدعوى وملابساتها وأن البين من وقائع النزاع بأن المستأنف تسبب بخطئه وإهماله في قتل نجلة المستأنف ضدهما، وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن قاد سيارة نقل بحالة ينجم عنها الخطر في حرم جامعة كفر الشيخ فاصطدم بها، وأحدث إصابتها، وتوفيت على أثر ذلك.
ووفقا لـ"المحكمة": مع مراعاة هذه الظروف جميعها ولما كانت هذه المحكمة ترى أن تقدير محكمة أول درجة للتعويض جاء مناسبا للأضرار التي لحقت بالمستأنف ضدهما وبنيت على أسباب سائغة وسليمة وتشاطرها هذه المحكمة تقديرها التعويض.
وبحسب "المحكمة" - أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسؤول عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصيلة بدين ناشئ عن عقد التأمين، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع من تقنين هذا النوع من التأمين، ويصير النعي عليه بسبب الاستئناف في غير محل وتقضي المحكمة برفضه.
وعن موضوع الاستئناف أوضحت المحكمة إنه لما كان حاصل أسباب الاستئناف لا يخرج عما ردده المستأنف أمام محكمة أول درجة وتكفل الحكم المستأنف بالرد عليه ردا سائغا تأخذ به هذه المحكمة، ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الاستئناف الماثل بشأن مغالة مبلغ التعويض قد جاء على غير سند من القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة