حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الجهات الخاضعة للقانون، ونصت المادة 15 على أن يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة.
فيما استثنت المادة 16 نحو 9 جهات من تطبيق القانون عليها، واناطت المادة بكل جهة من الجهات المستثناة وضع قواعد حفظ وصيانة وارشفة الوثائق الخاصة بها وكذلك قواعد الاطلاع عليها وتقدير مواعيد وطرق هذا.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وافقت على القانون وأعدت تقريرعنه ليعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
كما ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة