حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة، ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات موارد الهيئة، حيث نص على أن تتكون موارد الهيئة من 4 مصادر وهي:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في موازنتها العامة.
2- حصيلة المبالغ التي يقررها المجلس مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة
3- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس وتتفق واغراض الهيئة
4- ما يعقد لصالح الهيئة من قروض
ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وافقت على القانون وأعدت تقريرا عنه ليعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفلة الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
كما ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة