سيدة تطالب إلزام مطلقها بسداد 520 ألف جنيه نفقة متعة بعد 27 سنة زواج

الجمعة، 02 أبريل 2021 06:00 ص
سيدة تطالب إلزام مطلقها بسداد 520 ألف جنيه نفقة متعة بعد 27 سنة زواج خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تهربه من سداد حقوقها الشرعية بعد تطليقها بسبب خلافات لرفض ابنته عريس تقدم لها، وتخلفه عن سداد 520 ألف نفقتها، ورفضه التكفل بنفقات أولاده المدرسية والجامعية طوال 12 شهرا، بخلاف رفضه سداد النفقة المقدرة بـ 6 ألاف و700 جنيه شهريا طوال عام، وتقديمها للمحكمة ما يفيد بيسر حالته وامتلاكه عدة محال بيع و3 عقارات بمنطقة راقية.

وأشارت الأم لثلاث أطفال، بدعواها بمحكمة الأسرة، أن مطلقها ادعي أنه متعسر ليسقط حقوقها ونفقتها، وامتنع عن السؤال عن أولاده وزيارتهم، وتزوج غيرها بعد الطلاق، مؤكدة على أنه يتقاضي الآلاف شهريا، ولكنه يبخل بالإنفاق على أولاده، انتقاما منهم على رفضهم معاملته السيئة لهم وإهانتهم واعتيادهم على سبهم والتعدي عليهم بالضرب.

وتابعت الزوجة، أثناء وقوفها بمحكمة الأسرة:" قضيت 27 عاما برفقته وقفت بجواره حتى نجحنا فى شراء عقارات وأسسنا عدة محال لبيع الملابس، تدخل له مئات الآلاف كأرباح، ليقوم بعدها بخيانتي وتهديدي لقبول الأمر الواقع وإساءته لأولاده، وحرماني من حقوقى، وسرقة مصوغاتي، وإجباري على التوقيع على كمبيالات، لأعيش فى خوف دائم بسبب عنفه وملاحقته لنا ".

وأكملت:" رفض طليقي تحمل أي مصروفات بعد زواجه، وهددني بأولادي حال مقاضاته، بسبب كراهية لنا، وخوفه من حصولى على حقى فى ممتلكاته المسجلة باسمي والتى اخفي المستندات الخاصة بها، وطردي من المنزل، وبعد حصولى على قرار تمكين، رفض التنفيذ وساومني علي حقوقي، وعندما رفض قرر عدم دفع إي مصروفات لهم ، وتوعدني بالإيذاء ورفض السداد".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة